السيد أحمد الموسوي الروضاتي

489

إجماعات فقهاء الإمامية

بالزنا أو لم يجامعها ، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا . . . * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 : المسألة 52 : كتاب اللعان : إذا قذف أجنبيا ، أو أجنبية ، أو زوجة وكان المقذوف محصنا ، فلزمه الحد ، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف ، إما ببينة أو باقراره ، فان الحد لا يسقط عن القاذف . . . دليلنا : أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع ، وإسقاطه يحتاج إلى دليل . . . * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا * إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 : المسألة 53 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا . وان قذفها ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * الكفالة في حدود اللّه لا تصح * كفالة من عليه مال تصح * كفالة من عليه حد لا تصح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 ، 42 : المسألة 55 : كتاب اللعان : لا خلاف أن الكفالة في حدود اللّه لا تصح - مثل : حد الزنا ، وشرب الخمر ، وقطع السارق - وكفالة من عليه مال تصح عندنا . وكفالة من عليه حد القذف لا تصح . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح ، ولم يفصلوا ، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح . . . * إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 44 ، 45 : المسألة 60 : كتاب اللعان : إذا انتفى من نسب حمل بزوجته ، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه